عنوان الفتوى: طلق امرأته غاضبا وهي حائض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا زوجة ولي 5 أولاد تزوجت منذ 25 سنة قام زوجي بطلاقي مرتين خلالها ثم طلقني هذه الأيام في حالة غضب وأنا حائض، فما حكم الطلقة الثالثة؟ وهل أصبحت محرمة عليه؟ أم هذه الطلقة مردودة كما جاء في حديث عمر ـ رضي الله عنه ـ لكوني حائضا؟ أفيدوني أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم - بمن فيهم المذاهب الأربعة - على أن الطلاق أثناء الحيض نافذ، وهذا هو القول الراجح. وبناء على ذلك، فإن كان زوجك قد طلقك طلقة ثالثة وأنت حائض فقد أصبحت محرمة عليه عند الجمهور، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقك بعد الدخول، والحديث الذي أشرت إليه هو من رواية عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ حيث طلق زوجته وهي حائض - كما في الحديث المتفق عليه - فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، وهذا من أدلة الجمهور على وقوع طلاق الحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه طلاقها وأمره بمراجعتها، والرجعة لا تكون إلا بعد طلقة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم لا يقع طلاق الحائض، لكونه طلاقاً بدعياً محرماً، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 110547، ورقم: 8947.

مع التنبيه على أن طلاق الغضبان لا يقع إن كان غضبه شديداً بحيث كان لا يعي ما يقول، لارتفاع التكليف حينئذ عنه، فإن كان يعي ما يقول فطلاقه نافذ، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 35727.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول