عنوان الفتوى : وعد أن يطلق زوجته فهل يجب عليه الوفاء
زوجي قال لي أطلقك، أنا قلت هاطلقك، فهل هو طلقني بهذه الجملة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح، ولكننا نقول بالنسبة لصيغة [أطلقك ] إن قصد الزوج بها الوعد بالطلاق مستقبلا فلا يلزمه شيء؛ لأن الوفاء بالوعد هنا لا يستحب فضلا عن أن يكون واجبا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. انتهى.
وإن قصد إيقاع الطلاق حالا فهو نافذ ، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في معرض الكلام على إيقاع الطلاق بالمضارع:
وأما إذا أراد به الحال فإنها تطلق لأن المضارع يصح للحال والاستقبال.انتهى.
وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
أما صيغة [هأطلقك ] فهي إن كانت صادرة من الزوجة فلا يقع بها طلاق على كل حال، لأن الطلاق بيد الزوج وليس للزوجة، وإن كانت صادرة من الزوج فلا يقع بها طلاق أيضا؛ لأنها صريحة في الوعد بالطلاق، ولا يلزم بها طلاق إذا لم يف زوجك بوعده. وراجعي الفتوى رقم: 140975والفتوى رقم: 76038.
والله أعلم.