عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق إن قال سأطلقك أو قال بعد كذا أطلقك
رجل طلبت منه زوجته أن يطلقها فقال لها ليُسكتها خلال حواره معها ".. بعدها إذا أردتِ أن أطلقك سأطلقك" وهي تريد الطلاق. كما قال لها مرة أخرى "... لا يجوز أن أطلقك في طهر جامعتك فيه ولكن بعد أن تحيضي وتطهري أطلقك" وهو لا ينوي أن يطلقها في المرتين إنما ليكسب مزيداً من الوقت راجيا بذلك أن تعدل عن طلب الطلاق، فهل وقع الطلاق أم أن ذلك مجرد وعد بالطلاق، وماذا يترتب على ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولاً إلى أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.. والأسباب المبيحة لطلب الطلاق قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 116133.
وبخصوص ما تلفظ به الزوج المذكور فهو مجرد وعد ولا يقع به طلاق ولا يترتب عليه شيء لأن قوله أولاً (سأطلقك) صيغة صريحة في الوعد بالطلاق مستقبلاً، وكذلك قوله أيضاً (أطلقك) إن كان قد قصد بها الوعد ولم يقصد تنجيز الطلاق في الحال. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 122931.
والله أعلم.