عنوان الفتوى : حكم الطلاق بصيغة المضارع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قال لي زوجي وهو يمازحني وبنية الضحك: والله أطلقك ترى أطلقك. هل يقع عندها الطلاق ؟ أجيبوني أفادكم الله أنا في حالة شك ووسوسة شديدة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فالظاهر والله تعالى أعلم أن ما صدر من زوجك كقوله: والله أطلقك، ترى أطلقك. لا يقع به الطلاق ما لم ينوه، وذلك لأن صيغة المضارع ليست صريحة في الطلاق، وتراجع لذلك الفتوى رقم: 25903.

لكن إن أراد بذلك المضارع إيقاع الطلاق حالا فيقع  طلاقه، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في معرض الكلام على إيقاع الطلاق بالمضارع:

 وأما إذا أراد به  الحال فإنها تطلق لأن المضارع يصح للحال والاستقبال.انتهى.

والله أعلم.