عنوان الفتوى : حكم الجعل على السبق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أعمل في تجارة العملات، ولكثرة أقوال العلماء عن المخالفات الشرعية في هذا المجال تركته ولله الحمد. سؤالي هو: إن بعض السماسرة يقومون بعمل مسابقات للتجار لاختبار طرق متاجرتهم، وتجري المسابقة بأموال افتراضية على الأسعار الحقيقية للسوق، ومن يحقق أعلى ربح يفوز بمبلغ معين، هذا كله دون أن يدفع المشاركون شيئا، وبعض السماسرة لا يعطيك المال نقدا، إنما يقول لك سنفتح لك حسابا ونضع فيه هذا المال باسمك، ولك أن تتاجر بنفس الطريقة التي فزت بها، واسحب الأرباح إلا المبلغ. هل أخذ المال نقدا في الحالة الأولى جائز؟ وإذا قبلت الشرط في الحالة الثانية، وطلبت عدم رفع المبلغ بنظام الهامش بل أتاجر به هو فقط فهل هذا جائز؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمتاجرة في العملات أشد من غيره من صور البيع الأخرى، وتكتنفه كثير من المحاذير الشرعية، وقد تقدمت لنا فتاوى في ضوابط بيع العملات ومنها الفتويين  رقم: 3702، 94817.

وأما المسابقة المذكورة فليس لنا علم بها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن الأصل منع جعل على السبق في غير المنصوص عليه، أو فيما كان من معنى المنصوص، وراجع في هذا الفتوى رقم: 24509، والفتوى رقم: 12849. وما ذكرته ليس منصوصا عليه، ولا في معنى المنصوص فيحرم المسابقة فيه.

والله أعلم.