عنوان الفتوى : المسابقات بين الإباحة والحرمة
ما حكم عمل مسابقة وهي عبارة عن إرسال رسالة عبر التليفون المحمول ثم تتلقى رسالة تحمل ثلاثة أرقام يتم إرسال كل منهم إلى تليفون آخر الذي يقبلهم أو يرفضهم فإذا قبلهم يكرر عمل الآخر فإذا نجحوا في تكرار ما فعله الأول ينتقل إلى مستوى آخر ثم تتكرر نفس العملية حتى يصل إلى مستوى معين فيحصل على جائزة وتتوالى نفس اللعبة مع آخرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني.
ومعنى الحديث هو أنه لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلاّ في خف أي: للبعير، أو حافر أي: للخيل، والنصل: السهم. وإنما خص هذه بالجواز، لأنها من عدة الحرب، ومن أسباب القوة، وقد ألحق بها العلماء غيرها مما في معناها كالمسابقة على البغال أو الحمير أو المسابقة على الأقدام، ويدخل فيه اليوم المسابقة على أنواع الأسلحة المستخدمة في القتال.
واختلف أهل العلم في إلحاق ما فيه منفعة دينية كحفظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية.
وأما ما ليس كذلك أي: ليس من عدة الحرب، ولا من باب القوة على الجهاد، أو ليس فيه منفعة دينية، فأخذ المال عليه حرام، فإن غرم المتسابق شيئاً للحصول على هذه الجائزة كان ذلك قماراً محرماً، وهو الميسر الذي قال الله فيه: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة:90].
والمسابقة التي ذكرها السائل في السؤال من النوع المحرم، لأنها ليست من عدة الحرب والقتال، وليست من أسباب القوة، ولا مما يحصل به منفعة دينية، فالواجب التخلص مما كسبه الإنسان من مال بهذه الطريقة.
والله أعلم.