عنوان الفتوى : حكم الاحتيال للأخذ من مال الزوج
أنا مشاركة في جمعية لمدة خمسة أشهر بمبلغ 300 ريال، فهل يجوز أن أقول لزوجي أن المدة سبعة أشهر لحاجتي إلى 600 ريال وأنا أعرف أنه لن يعطيني لغير الجمعية؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف, والنفقة الواجبة عليه هي قدر الكفاية من المأكل والمسكن والملبس اعتبارا بحال الزوجين, وانظري بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: 105673
فإن كان زوجك ينفق عليك بالمعروف فلا يجوز لك أن تأخذي شيئا من ماله بغير إذنه, وأحرى لا يجوز لك أن تكذبي عليه لتأخذي شيئا من ماله بغير حق, أما إذا كان زوجك لا ينفق عليك بالمعروف فيجوز لك أن تفعلي من الحيل ما تأخذين به قدر نفقتك الواجبة، لكن لا يجوز أن تكذبي إلا إذا تعين ذلك طريقا للوصول إلى حقك. وانظري الفتوى رقم: 63276.
والله أعلم.