عنوان الفتوى : قال لابنه إن لم ترجع أمك للمنزل ستكون طالقا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت لابني في التليفون: إذا لم ترجع أمك إلى المنزل ستكون طالقا ـ ولم ترجع إلى الآن خشية أن يكون اليمين قد نفذ.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الصيغة التي علقت بها طلاق زوجتك ينبني الحكم فيها على نيتك من جهتين:

الأولى: تتعلق بالصيغة نفسها وما إذا كان المراد منها مجرد الوعد بالطلاق، أو تنجيزه.

والثانية: تتعلق بالأصل الذي قصدت أن ترجع فيه زوجتك، فإن كان القصد هو مجرد الوعد بطلاقها إذا لم ترجع ففي هذه الحالة لا يلزمك شيء إذالم تطلقها بعد انتفاء الرجوع، لأن الوفاء بالوعد غير لازم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 126876.

وإن كنت قصدت تنجيز طلاقها إذا لم ترجع لبيتك فحينئذ ينظر أيضا في نيتك، فإن كنت قد حددت وقتا لرجوعها كشهر مثلا ولم ترجع قبل انقضائه فالطلاق نافذعند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وإنما قصدت تهديدها، أو نحوه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وإن كنت لم تحدد وقتا لرجوعها فلا يلزمك طلاق إلا إذا تعذر الرجوع بموت الزوجة ونحوه، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 125948.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت