عنوان الفتوى : لا يقع الظهار بمثل هذا

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

سؤالي بالتفصيل لأني - والله أعلم - مريض بالوسوسة، عندي وساوس شديدة في الظهار والطلاق، عندي سؤال في الظهار. أنا كنت قاعدا مع زوجتي، وكنت محتاجا لفلوس، فقلت لها قولى لأبيك يعطيني 1000 جنيه من معه، قالت لي ليس معه ما تريد، فتضايقت وقلت لها قولي له ولن تخسري شيئا، فكلمت والدتي قلت لها قولي له أنت. قالت لي إنها تتحرج من ذلك، فقلت لزوجتي أنا سأقول لأمي تقول له، أو أمي التي ستقول له. الوسوسة اشتغلت جاءني وسواس أو حديث نفس أن الذي سيقول أمي يعني لو زوجتي قالت فكأني أشبهها بأمي، الوسواس أتعبني. فقلت لزوجتي لا تقولي لأبيك شيئا، أمي التي ستقول له. بناء على الذي دار في ذهني من الوسوسة فقامت زوجتي قالت لأمها لكي تقول لأبيها، فانفكت والحمد لله، وأصبحنا لا نحتاج الفلوس، فكانت تكلم أباها في التليفون، فقال لها هل تحتاجون شيئا، قالت له: إبراهيم كان يريد منك فلوسا لكن الحمد لله الآن لا يريد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله سبحانه لك العافية من مرض الوسواس، فإنه داء عضال يتوجب على من ابتلي به أن يأخذ بأسباب السلامة منه، وأعظم هذه الأسباب اللجوء إلى الله سبحانه والتضرع إليه، ثم الإعراض عن هذه الوساوس وعدم الاسترسال معها، فإن الاسترسال معها يزيدها تمكنا. وقد سبق الحديث عن سبل التخلص من وساوس الطلاق والظهار في الفتوى رقم: 148531.

وكل ما ذكرته في رسالتك لا يترتب عليه شيء لا ظهار ولا غيره، سواء أخبرت زوجتك أباها أو لم تخبره.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟