عنوان الفتوى : حكم توكيل الشركات في ذبح الهدي والأضاحي
يوجد في موقعكم المحاضرة رقم: 92، لقاء الباب المفتوح الشيخ العثيمين قال: ومن المصالح التي تفوت: التعيين وهو أمر مهم، فإن الأضاحي هناك إذا جمعوا ـ مثلاً ـ ألف رأس ثم أرادوا أن يذبحوها لا يقولون: هذه عن فلان، لأن هذا يصعب عليهم، فلا يعينوها، وإذا لم تعين فقد يقال: إنها لا تجزئ، لأنه إذا ذبح واحدة من ألف وسئل: لمن هذه؟ قال: هذه لواحد من هؤلاء الألف، فمن الواحد؟ إذ أنه ليس عندهم قوائم كتبت بها الأسماء وصاروا يعطون للغنم ويذبحونها على حسب هذه القائمة، وهذا أمر خطير، لأنه قد يقال بعدم الإجزاء في هذه الصورة إذا لم يعين من هي له: 1ـ هل بقاعدة القياس المعمول بها في إثبات بعض الأحكام الفقهية يكون هدي التمتع للحاج الذي يشترى صكه من الراجحي في مكة بدون تحديد الاسم لا يجزىء، لأنه يشترى الصك بدفع ثمنه بدون تحديد اسم الحاج وبالتالي كل هذه الملايين من الحجاج الذين اشتروا الصك لا يجزئهم وعليهم هدي آخر، لأنه لم يتم تحديد الشخص عند شرائه وعند ذبحه. 2ـ الشيخ العثيمين قال إن المضحي قد يأخذ من أظافره وشعره ولم يتم ذبح الأضحية وهو لا يعلم ذبحت متى وقد تكون لا تزال لم تذبح، فهو حمل أمر عدم الأخذ من الشعر والأظافر على الوجوب بينما فتاويكم على الموقع حملتم الأمر في عدم الأخذ من الأظافر والشعر على الاستحباب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز التوكيل في ذبح الأضحية والهدي وإن كان تولي الإنسان ذبح نسكه بنفسه أولى، ولا يشترط تسمية المضحي، أو المهدي عند الذبح إذا تعينت الذبيحة، وعليه فلا حرج في توكيل هذه المؤسسات إذا كان القائمون عليها موثوقين في تولي ذبح الهدي ويجزئ ذلك عمن وكلهم وإن لم يعينوه باسمه حال الذبح، وإن كان تعيينه باسمه أفضل، قال في حاشية الروض: وتعتبر نيته حال التوكيل في الذبح لا نية وكيل ولا تعتبر النية إن كانت الأضحية معينة، ولا تسمية المضحى عنه، ولا المهدى عنه، اكتفاء بالنية، قال الوزير: إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه، ونواه بها، أجزأت عن صاحبها، ولا ضمان عليه، واتفقوا على أنها لا تكون بهذا الذبح ميتة. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: إن ذكر أنها عن فلان فهو أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا منك ولك عن محمد وآل محمد ـ وإن لم يذكره كفت النية، ولكن الأفضل الذكر. انتهى.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن توكيل الشركة التي عن طريق مصرف الراجحي في ذبح الهدي فقال: الأفضل أن يباشر الإنسان الذبح بنفسه، أو بوكيل يكون حاضراً عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باشر الذبح، ذبح هديه بيده عليه الصلاة والسلام، فإنه أهدى مائة بدنة ذبح منها ثلاثاً وستين بيده، وأعطى علي بن أبي طالب الباقي فذبحه، حتى وإن حصلت لك مشقة احتسب الأجر، وإنما إذا كان عليك مشقة، أو تعب ولا تستطيع، كما لو كانت الهدايا كثيرة وأنت رجل واحد فلا بأس أن تعطي هذه الشركة لذبحها، لأن القائمين عليها حسب علمي أناس موثوقون، والتوكيل في الهدي جائز، كما سمعتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكل علي بن أبي طالب فنحر الباقي. انتهى.
وكلام الشيخ المذكور في السؤال لا يفيد أنه يرى عدم الإجزاء فإنه قال: قد يقال، وليس هذا ترجيحا له في المسألة، وإنما التعيين من المصالح التي تفوت بهذه الطريقة وهو أفضل كما مر.
وأما مسألة الأخذ من الشعر والأظفار: فإن مذهب الشيخ فيها هو مذهب الحنابلة وهم يقولون بتحريم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد التضحية حتى يضحي، والقول بالكراهة هو قول الشافعية، فالمسألة من مسائل الخلاف والأمر سهل ـ إن شاء الله ـ ولكل أن يرجح ما يراه موافقا للدليل، أو يقلد من يثق به من العلماء، وقد استوفينا الكلام في خلاف العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 129770.
والله أعلم.