عنوان الفتوى : حكم حلق المضحي شعره في العشر الأول من ذي الحجة
ما هو حكم حلاقة الشعر فى أول عشرة أيام فى شهر ذي الحجة وأنا عندي أضحية سوف أضحي بها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً.
قال الماوردي في الحاوي: واختلف الفقهاء في العمل بهذا الحديث على ثلاثة مذاهب: أحدها: وهو مذهب الشافعي أنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب، وأن من السنة لمن أراد أن يضحي أن يمتنع في عشر ذي الحجة من أخذ شعره وبشره، فإن أخذ كره له ولم يحرم عليه، وهو قول سعيد بن المسيب.
والمذهب الثاني: هو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنه محمول على الوجوب، وأخذه لشعره وبشره حرام عليه، لظاهر الحديث وتشبيهاً بالمحرم.
والمذهب الثالث: وهو قول أبي حنيفة ومالك ليس بسنة ولا يكره أخذ شعره وبشره احتجاجاً بأنه محل، فلم يكره له أخذ شعره وبشره كغير المضحي، ولأن من لم يحرم عليه الطيب واللباس لم يحرم عليه حلق الشعر كالمحل. انتهى.
وعلى القول بكراهة أن يأخذ المضحي من شعره حتى يذبح أضحيته، فإن لك أن تحلق شعرك إذا احتجت إلى ذلك، لأن المقرر عند الأصوليين أن الكراهة تزول للحاجة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7150.
والله أعلم.