عنوان الفتوى : اختلعت من زوجها بحكم المحكمة عن طريق الحيلة وتريد الرجوع إليه
ما حكم الشرع في زوجة أقامت دعوى خلع على زوجها المسافر خارج مصر، ولم تعلمه بها، وأنها استلمت إعلانات المحكمة نيابة عنه؛ لأنها سجلت في الدعوى عنوان الزوج هو منزل الزوجية؛ مع أنها تعلم جيدا عنوان عملي وسكني في دولة الإمارات التي أعمل بها، حتى استطاعت الحصول على حكم تطليق، وحرمتني من حقي في المصالحة، أو حتى توكيل أحد أقاربي لحضور جلسات المصالحة، كما أنها لم تعلم أي أحد من أهلي شيئا عن هذه الدعوى، أو عن هذا الحكم. مع العلم أنها أكدت لي أنها لو خيروها بين أولادها وبيني لاختارتني وأنها نادمة على ما فعلته، وأن ما فعلته نتيجة عناد لإنهاء عملي في دولة الإمارات والعودة إلى مصر. مع العلم أنها أنجبت لي والحمد لله ولدين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمرأة أن تختلع من زوجها إذا كانت مبغضة له، وخافت ألا تؤدي حق الله معه، وأما طلب الخلع لغير مسوغ فهو مكروه عند جمهور العلماء. والراجح عندنا أنه يجوز للقاضي أن يحكم بالخلع في بعض الأحوال ولو لم يرض الزوج، كما سبق بيان ذلك في الفتويين : 105875 ، 126259.
أما أن يحكم القاضي بطلاق المرأة مع غياب زوجها، ومع الجهل بحاله، وعدم التحقق من دعوى المرأة سبب طلب الخلع، فهذا أمر غريب، ولكن بما أن المسألة صدر فيها حكم قضائي فيرجع فيها للقاضي وتبين له الحقيقة، ولكن على كل حال فما دامت زوجتك نادمة على الخلع، فيمكنك الرجوع، ولو بعقد جديد إذا كان حكم القاضي بخلعها صحيحا.
والله أعلم.