عنوان الفتوى : إذا وضع الأب مال ولده في شهادات ادخار ربوية فهل يشرع للابن الانتفاع بفوائدها
أنا شاب عمري 20 عاما وأمي توفيت منذ 10 سنوات وورثت مبلغا من المال عنها وأنا ما زلت قاصرا وأبي يحفظ لي هذا المال في البنك الأهلي المصري على هيئة شهادات استثمار بفوائد ولما علمت أن هذه البنوك حرام نصحت أبي أن يترك التعامل معها ويتعامل مع البنوك الإسلامية وقلت له أكثر من مرة وأثبت له حرمتها عن طريق فيديوهات لشيوخ كثيرين، ولكن أبي مقتنع أن هذه المعاملات استثمار وليست ربا والمشكلة أنني بعد عدة شهور ـ إن شاء الله ـ سأكون أنا المسؤول عن هذه الأموال، لأنها موضوعة باسمي في البنك، فما حكم الدين في هذه الأموال بعد أن أبلغ سن الرشد القانوني وأكون أنا المتصرف فيها؟ وهل تحل لي هذه الأموال لأنني لم أكن مسؤلا عنها في السابق ونصحت أبي؟ أم ينبغي علي أن أطهر هذه الأموال من الفوائد التي أتت عليها طوال العشر سنوات التي كانت في حوزة أبي؟ بالإضافة إلى أنني علمت من أبي أنه كان لا يخرج زكاة هذه الأموال طوال هذه السنوات الماضية؟ فكيف أتصرف في هذه الأموال بعد استلامي لها؟ وهل تحل لي هذه الأموال؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحسنت بنصح أبيك ليكف عن استثمار المال في الأمور المحرمة، وإذا صرت أنت المسؤول فالواجب عليك سحب المال والتخلص من الفوائد الربوية المحرمة في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين وليس لك إلا رأس مالك، قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.
وكون أبيك هو الذي باشر ذلك لا يبيح لك الانتفاع بالفوائد المحرمة والكسب الخبيث، فما زاد على رأس مالك يعتبر مالاً حراماً، لأن شهادات الاستثمار ما هي إلا قروض ربوية، كما بينا في الفتوى رقم: 6013.
وإذا كان الأب لم يخرج زكاة المال منذ أن كان تحت يده وهو يبلغ نصاباً فيجب إخراج الزكاة عن الأعوام الماضية ولا تحتسب الفوائد المحرمة منه، لأنها مال حرام، وإنما يحسب رأس المال فقط، كما بينا في الفتوى رقم: 128306.
والله أعلم.