عنوان الفتوى : حكم الزواج بنية الطلاق
ما حكم زواج المتعة للمغتربين لفترات طويلة، حيث إنني لا أحب الوقوع في المحرمات؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنكاح المتعة هو عقد الزواج مع التصريح باستمراره مدة زمنية محددة كشهر، أو سنة، أو أن يحدد بانقضاء موسم معين ، وهذا محرم بلا خلاف، ولا فرق فيه بين المغترب وبين غيره، جاء في دقائق أولي النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي: نكاح المتعة وهو أن يتزوجها أي المرأة إلى مدة، أو يشرط طلاقها فيه أي النكاح بوقت كزوجتك ابنتي شهرا، أو سنة، أو إلى انقضاء الموسم، أو إلى قدوم الحاج ونحوه, فيبطل نصا؛ لحديث الربيع بن سبرة أنه قال: أشهد على أبي أنه حدث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع.
وراجع تفصيل الأدلة على بطلان نكاح المتعة وذلك في الفتوى رقم: 485
ولا يدخل في نكاح المتعة من تزوج بنية الطلاق بعد مدة من غير تصريح بذلك كأن نوى الطلاق عند سفره من بلد معين عند انقضاء حاجته، جاء في المغني لابن قدامة: وإن تزوجها بغير شرط, إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر, أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد, فالنكاح صحيح, في قول عامة أهل العلم, إلا الأوزاعي، قال: هو نكاح متعة، والصحيح أنه لا بأس به, ولا تضر نيته, وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها. انتهى.
وبناء على ما سبق، فإنه يجوز للمغترب في بلد معين الزواج بنية الطلاق عند إرادة السفر من البلد الذي هو فيه بعد انقضاء حاجته، ولا يسمى هذا نكاح متعة، وإن كان الأولى أن لا يفعل إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في الحرام، أما إذا حصل التصريح عند العقد بتوقيت النكاح مدة معينة، فهو نكاح متعة، وهو محرم وباطل، كما تقدم، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 50707.
والله أعلم.