عنوان الفتوى : مسائل حول زكاة المال المتجر به والمدخر من الراتب وزكاة القرض
لو سمحتم، برجاء مساعدتي في حساب زكاة المال حيث إنني يلتبس علي الأمر فيما يخص الآتي: 1- عقدت شراكة مع صديق لي منذ سنتين بمقدار من المال تعدى النصاب، ولكني لم أتقاض أرباحا حتى اليوم حيث إنه يضيفها على رأس المال. هذه التجارة في الملابس بالآجل بيعا وشراء، وحتى اليوم كل المبلغ رأس المال، والأرباح تعتبر في السوق، وليست في يدي أو في يده فهي بضاعة إما عند البائع أو عند صديقي ليعطيها للبائع فما هو حكمها؟ علما بأنني أخرجت زكاة عنهم بشهر 5/2010 ولا أتذكر على أي أساس حسبتها ولكنها 2.5% 2- طلب مني أخي سلفة من المال تتعدى النصاب لكي يفتتح مشروعا يتعايش منه، ولكن حتى الآن ليس هناك ربح بل إنه لا يستطيع حتى أن يغطي مصاريفه، وأيضا لا أعرف متى سيرد لي المبلغ؟ فما حكمه؟ 3- ما أقوم بتوفيره من نقود هو من الراتب الشهري، فليست أرباحا لتجارة أو بنوك، فكيف أخرج زكاة هذا المال لأنه تعدى النصاب وحال حول، ولكني عرفت أنه لابد أن يحول عليه الحول لكي أخرج الزكاة، وقد زاد المبلغ عن الذي كان معي العام الماضي طبعا، ولكنه أيضا زيادة من التوفير من الراتب الشهري. فما حكمه حيث إنها عملية معقدة لتتبع ما قد وفرته كل شهر، وأيضا المبلغ الذي كان معي العام الماضي هو مبلغ تقريبي و ليس مؤكدا. برجاء المساعدة علما بأنني أخرجت زكاة في شهر 1/2010 ولا أتذكر المبلغ أو كيف حسبته، ولكنه أيضا 2.5 % وهل يبدأ حساب الحول من اللحظة التي أكون فيها مبلغا معينا وأنوي ادخاره في حساب بنكي بدون فوائد أم عندما يبلغ النصاب ؟ هذه نقطة مهمة لأن الالتباس هنا، فموضوع الراتب الشهري وما يتم توفيره منه صعب حسابه للغاية، أيضا الذي يتم حسابه للتوفير خلال الشهر يكون على أقل مبلغ على مدار الشهر أو أكبر مبلغ أو كيف حيث إنه ممكن أن يزيد الرصيد كله من المال الذي حال عليه الحول وما تم توفيره سابقا أكبر من النصاب خلال شهر وشهر آخر يكون لا يتعدى النصاب لزيادة المصروفات والالتزامات. وأخيرا هل أنا ملزم بإخراج زكاتي على كل ماسبق في وقت واحد أم سيكون علي أجزاء مما سبق، وكل جزء في وقته أيضا من أي وقت حيث إنني اعمل بالخارج منذ 2006 ، ولا أستطيع تتبع تقريبا غير حتى 2008 قبل ذلك صعب. فهل أحتسب الزكاة منذ 2008 أم 2006 علما بأنني لا أستطيع أن أجزم أو أحدد ما إذا توافر معي مبلغ يتعدى النصاب وحال عليه حول في الفترة من 2006 حتى 2008 أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما المال الذي تتجر به فالواجب عليك على رأس كل حول هجري من وقت ملكك لهذا المال أن تقوم حصتك من البضاعة وما نشأ عنها من ربح فتخرج زكاة جميع ذلك إذا كان نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما معك من نقود، وذلك لأن ربح التجارة تابع للحول في وجوب زكاته، والشركاء يجب على كل منهم أن يزكي حصته إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه من مال زكوي آخر، وراجع الفتويين رقم: 128568، ورقم: 131782.
وأما المال الذي أقرضته أخاك فيجب عليك أن تزكيه إذا قبضته لما مضى من السنين، وانظر التفصيل في الفتويين رقم:119194، ورقم: 119205.
وأما ما تدخره من رواتبك فالأرفق بك أن تعرف الوقت الذي بلغ فيه ما تدخره نصابا بنفسه أو بضمه إلى عروض التجارة، ثم تزكي جميع ما بيدك من مدخرات عند حولان الحول الهجري، فتكون معجلا لزكاة بعض ما ادخرته، وتعجيل الزكاة في أثناء الحول بعد بلوغ المال النصاب جائز عند الجمهور، وإن أردت الاستقصاء فعليك أن تعرف الوقت الذي تم فيه النصاب ثم تخرج زكاة هذا المال بعد حولان الحول عليه، وما ادخرته في أثناء الحول فإنك تخرج زكاة كل قسط منه عند حولان حوله. وراجع للفائدة حول المال المستفاد في أثناء الحول الفتوى رقم: 136553 وما أحيل عليه فيها.
ويجب عليك أن تحسب السنوات التي حالت على المال وهو نصاب، وتحسب قدر ما أخرجته من زكوات، فإن بقي عليك شيء فبادر بإخراجه، وإن عجزت عن معرفة ذلك بيقين، فاعمل بالتحري وغلبة الظن لأن هذا هو ما تقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولمعرفة كيفية حساب زكاة السنين الماضية انظر الفتوى رقم: 121528 .
واعلم أنه الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول على نصاب، فإن نقص النصاب خلال الحول انقطع، فإذا بلغ النصاب ثانية ابتدأ الحول من بلوغه وهكذا.
والله أعلم.