عنوان الفتوى : العاجز عن غسل بعض الأعضاء هل يصح وضوؤه إن اكتفى بالتيمم
أنا كنت أتيمم لأني كنت مريضا، ولكني كنت أستطيع غسل يدي، وأن أتمضمض، وغسل يدي إلى المرفقين فقط، ولكني لم أفعل هذا بسبب عدم معرفتي بالجمع بين الوضوء والتيمم، وكذلك لعدم معرفتي كيف هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في من قدر على غسل بعض أعضاء الطهارة وعجز عن الباقي، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب عليه غسل ما قدر على غسله وأن يتيمم عن المعجوز عن غسله، وهذا القول هو الراجح.
وقد فصل ابن قدامة الخلاف في هذه المسألة فقال ما عبارته: الجريح والمريض إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض لزمه غسل ما أمكنه وتيمم للباقي وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك : إن كان أكثر بدنه صحيحا غسله ولا تيمم عليه وإن كان أكثره جريحا تيمم ولا غسل عليه لأن الجمع بين البدل والمبدل لا يجب كالصيام والإطعام. ولنا ما روى جابر قال : [ خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا شجة ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه و سلم أخبر بذلك فقال : قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه، ثم يمسح عليه، ثم يغسل سائر جسده ] رواه أبو داود، وعن ابن عباس مثله، ولأن كل جزء من الجسد يجب تطهيره بشيء إذا استوى الجسم كله في المرض أو الصحة، فيجب ذلك فيه وإن خالفه غيره كما لو كان من جملة الأكثر، فإن حكمه لا يسقط بمعنى في غيره. انتهى
فإذا تبين لك ما مر، وعلمت أن الراجح هو قول الشافعية والحنابلة من وجوب الجمع بين الغسل والتيمم، فاعلم أن فعلك قد وافق مذهب الحنفية والمالكية، وقد بينا في الفتوى رقم: 125010، أن الفتوى بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل وصعوبة التدارك مما سوغه كثير من العلماء، ومن ثم فالذي نرى أنه لا يلزمك شيء إن شاء الله، وإن أردت الاحتياط وإعادة تلك الصلوات فهو حسن، وبه تبرأ ذمتك بيقين، وعليك والحال هذه أن تتحرى فتعمل بغلبة ظنك في عدد تلك الصلوات، فتقضي ما تحصل لك به غلبة الظن ببراءة ذمتك، ولبيان كيفية القضاء راجع الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.