عنوان الفتوى : ليس في إعطاء الوالد أحد الأبناء مالاً بشرط رده ما يخل بالعدل
1- أمتلك مشروعا تجاريا في بلد ما وهو بطبيعة الحال سوف يؤول شرعا للورثة الشرعيين بعدالوفاة ، عرضت على أبنائي المشاركة لمن يرغب بحيث يدفع حصته من دخله الخاص ، والذي لا يملك ما يدفعه عرضت عليه أن يدخل شريكا بأي نصيب يريده وذلك بقيد قيمة هذا النصيب دينا عليه يسدده في المستقبل عندما يتوفر لديه المبلغ سواء بالتقسيط أو النقد أو تُحسم القيمة من نصيبه في الميراث إذا حانت الوفاة قبل السدادو
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من أن تعطي أبناءك الذين لا يجدون مالاً - مبلغاً من المال ليشاركوا في هذا المشروع الذي دفع فيه أبناؤك الآخرون -الواجدون للمال- حصصهم، بشرط أن يسددوه في المستقبل عندما يتوفر لهم المال أو من نصيبهم من الإرث إذا توفيت قبل أن يسددوا الدين. وهذا يعتبر إحساناً منك لهؤلاء الأبناء، وليس فيه ما يخل بالعدل المطلوب بين الأبناء في العطية.
والله أعلم.