عنوان الفتوى : لا يصح أن يحل المال الذي لك عند المدين المعسر محل زكاة أموالك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اقترض مني شخص مقداراً من المال وأريد أن أتنازل عن هذا الدين على اعتبار أنه زكاة لمالي فهل يجوز ذلك بحيث لا أخرج زكاة مالي ، لأن مقدار الدين يساوي قيمة إخراج الزكاة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه الطريقة لإخراج الزكاة طريقة غير شرعية ، لأنه مطلوب منك النية عند إخراج هذا المال ، ولم تكن النية عند إخراجه أنه زكاة ، لأن معنى الزكاة أخذ وعطاء كما قال تعالى: ( خُذ من أموالهم صدقةً تُطهّرهم وتزكيهم بها ). [التوبة: 103].      أما أنت فبإمكانك أن تتنازل عن هذا المال المتبقي على المدين فيكون لك صدقة ،وإن كنت قد فعلت فلا يجزئك هذا الفعل عن الزكاة المفروضة . والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري