عنوان الفتوى : قال لزوجته إن كنت متضايقة مني أرسل لك ورقتك فهل يقع الطلاق؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كثيراً ما أتشاجر مع زوجتي، وفي إحدى المرات سألتها وقلت لها إن كنت متضايقة من البقاء معي فبإمكاني أن أرسل لك أوراقك فتوقعين عليها ثم تعيدها لي إلى دبي (حيث أعمل). ولكني لم أقصد بذلك طلاقاً أو ما شابه ذلك. بل كان كلاماً عاماً ولم يكن قراراً جازماً. بل أني لم يسبق لي وأن قصدت ذلك إلا ما كان من خاطر ذهني يمر بي في بعض الأحيان كما يمر بأي شخص. فهل يُعد ذلك طلاقاً؟ وهل مجرد التفكير بالطلاق يجعله شيئاً واقعاً؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان


الحمد لله
ما قلته لزوجتك لا يقع به طلاق ، لأمرين :
الأول : أنه ليس فيه التصريح بلفظ الطلاق ، فغايته أن يكون من ألفاظ الكناية ، وألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع نية الطلاق .
الثاني : أنه لو كان ذلك باللفظ الصريح لم يقع أيضا ، لأنه إخبار عن أمر مستقبل لم يقع ، فلو قال الزوج لزوجته : إن كنت متضايقة مني فبإمكاني أن أرسل لك ورقة الطلاق ، فلا يقع الطلاق بذلك حتى يرسل ورقة الطلاق .
وننبه إلى أن ورقة الطلاق في حال إرسالها إلى الزوجة ، يقع بها الطلاق ، سواء وقعت عليها الزوجة أو لم توقع ، فالطلاق لا يشترط فيه إذن المرأة ولا رضاها .
كما ننبه إلى أن حديث النفس بالطلاق ، أو العزم عليه ، لا يترتب عليه شيء ، ما لم تتلفظ به.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (34164) .
والله أعلم .