عنوان الفتوى : وجوب الندم والتوبة من سب المسلمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وجهت إليكم في السابق سؤالاً وأجبتم عليه مشكورين، والفتوى تحمل الرقم: 144513، إلا أنني كما بينت في

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت لا تقصد بالملة الدين وكنت تقصد بها معنى آخر كعائلة الشخص، أو قرابته فإنك تعذر بهذا ولا تنطبق عليك أحكام سب الدين، ولكن عليك أن تتوب إلى الله سبحانه من السب عموماً، لأن سباب المسلم فسوق، وأن تعزم على عدم العود لمثل ذلك مرة أخرى، وأما الندم على الذنب فهو توبة ـ إن شاء الله ـ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجه والحاكم وأحمد: الندم توبة.

وأخرج البيهقي في الشعب عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله، فإن التوبة من الذنب: الندم والاستغفار.

لكن في حالتك ينبغي أن يكون الندم والتوبة من سب المسلمين، لأنك كنت تقصد بالملة قبيلة الرجل وعائلته وهذا ذنب وليس ردة.

والله أعلم.