عنوان الفتوى : ما الحكم إذا لم يسمع الشاهدان موافقتها على النكاح ؟
السلام عليكم.. دخلت في الإسلام ، وعندما أعطيت موافقتي لوليي على قيامه بتمثيلي في نكاحي كان ذلك عبر الهاتف وأمام شاهدين رجلين لكنهما لم يسمعا المحادثة فهل هذا النكاح صحيح ؟ لأنه تم بيني وبين زوجي جماع بالفعل معتقدة أن النكاح صحيح؟ وإذا لم يكن كذلك فهل يجوز لي أن أجدد نكاحي به؟ وجزاكم الله خيرا وإنا في انتظار ردكم بشغف.
الحمد لله
يشترط لصحة النكاح : أن يعقده ولي المرأة ، وأن يشهد العقد شاهدان مسلمان ؛ لقوله
صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085)
والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في
صحيح الترمذي .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ)
رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
وولي المرأة : أبوها ثم أبوه ثم ابنها (إن وجد) ثم أخوها الشقيق ثم أخوها من الأب
ثم ابن الأخ الشقيق ، ثم ابن الأخ من الأب ، ثم العم ثم ابنه ثم الحاكم المسلم .
المغني (9/355) .
وإذا كانت المرأة مسلمة : اشترط أن يكون وليها مسلما .
قال ابن قدامة رحمه الله : " أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل
العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع على
هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم " انتهى من "المغني" (9/ 377).
وعليه ؛ فإذا كان وليك مسلما ، فقد تحقق شرط الولي .
وإذا لم يكن مسلما ، لم يصح النكاح ، ووجب تجديد العقد ، على يد وليك المسلم إن وجد
، فإن لم يوجد ، زوّجك القاضي المسلم إن وجد ، وإلا فمسئول المركز الإسلامي ونحوه
ممن له منزلة بين المسلمين ، فإن لم يوجد زوّجك رجل عدل من المسلمين .
وأما الشهادة : فالمقصود منها : شهادة الشاهدين المسلمين على العقد الذي يتم بين
الولي والخاطب ، فكل من حضر العقد من كاتبٍ وقريبٍ ومأذون وغيره ، فهو شاهد عليه ،
إن كان صالحا للشهادة ، أي مسلما عدلا .
وذهب جمع من أهل العلم إلى أن " إشهار النكاح وإعلانه " يغني عن الإشهاد ، لما روى
أحمد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
أعلنوا النكاح ) والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل برقم (1993) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن
لم يشهد شاهدان . وأما مع الكتمان والإشهاد : فهذا مما ينظر فيه .
وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لا نزاع في صحته .
وإذا انتفى الإشهاد والإعلان : فهو باطل عند عامة العلماء . وإن قُدّر فيه خلاف فهو
قليل " انتهى من "الاختيارات الفقهية" ص 177.
وينظر جواب السؤال رقم : (124678)
ورقم : (112112) .
وعليه : فإذا كان الشاهدان شهدا العقد ، أو حصل الإشهار والإعلان للنكاح ، فزواجك
صحيح ، وإلا لزمك تجديد العقد .
والله أعلم .