عنوان الفتوى : هل تصح صلاة القضاء بنية الأداء مع عدم العلم
صليت المغرب حاضرا ولم أعلم أنه قد أذن العشاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان السائل يعني أنه صلى المغرب معتقدا أنه صلاها في وقتها ثم تبين أنه صلاها بعد أذان العشاء فإن صلاته صحيحة ولا يطالب بالقضاء, لأن نية الأداء تنوب عن نية القضاء مع عدم العلم, قال في منح الجليل ممزوجا بخليل ـ وهو مالكي: وتصح نية القضاء وعكسه إن اتحدت الصلاة ولم يتعمد بأن اعتقد بقاء الوقت فنوى الأداء وتبين خروجه, أو اعتقد خروج الوقت وتبين بقاؤه, فإن تعمد فلا تصح. انتهى.
وقال ابن مفلح في الفروع ـ وهو حنبلي: ويصح القضاء بنية الأداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه, ذكره الأصحاب، ولا يصح القضاء بنية الأداء وعكسه أي مع العلم، وذكره في الإنصاف, وقال ابن تميم: فلا إعادة وجها واحدا. انتهى.
ثم إنه لا يجوز للمسلم أن يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها، ومن فعل ذلك لغير عذر معتبر شرعا فقد أثم إثما عظيما, وتعرض للوعيد الذي توعد الله به الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وعليه التوبة إلى الله تعالى من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها ويحافظ على صلاته في وقتها، فإن أفضل الأعمال أداء الصلاة لوقتها, فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة على لوقتها. رواه البخاري ومسلم.
وانظر بيان وقت صلاة المغرب في الفتوى رقم: 12092.
والله أعلم.