عنوان الفتوى : لفظ الإسلام والشريعة هل لهما حرمة كحرمة أسماء الله تعالى
هل للفظ (الإسلام) ، (الشريعة) حرمة كحرمة أسماء اللَّـه وأسماء الرسل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلفظ الإسلام إن لم يكن مضافا كالبنك الإسلامي مثلا، أو لم يكن اسما لشخص ونحو ذلك، فإنه اسم للدين الذي لا يقبل الله تعالى سواه كما قال تعالى: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {آل عمران:85} فيدخل فيه الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته والإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر.
فحرمته كحرمة أسماء الله عز وجل الذي أنزله وأمر به.
وأما لفظ الشريعة فالمتبادر منه الشريعة الإسلامية، ولهذا اللفظ احترامه أيضا كلفظ الإسلام لقوله تعالى: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ {الجاثية:18}.
لكن الشريعة يراد بها أحيانا الشريعة المجتهد فيها التي اختلطت فيها نصوص الشرع باجتهادات الفقهاء والعلماء، وهذه أيضا محترمة لكن إن أريد بها المسائل الاجتهادية فليست كحرمة الشريعة المنزلة، كالقرآن والسنة.
والله أعلم .