عنوان الفتوى : يملك ثلث شقة أبيه فهل يجوز له بيعها نقدا للبنك ثم شراؤها منه بالأجل

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

والدي اشترى شقة لي بأن دفع ثلثي ثمنها وأنا دفعت الثلث، ولكنها سجلت في العقد باسمه وحده مالكاً لها بالكامل ورفض أن تسجل باسمي واسمه معاً، ولكنني أسكن فيها مع أسرتي حتى الآن، لأن الشراء كان ابتداءً لي، وكتب لي ورقة خارجية تثبت أنني دفعت ثلث ثمن الشقة ولا تثبت لي ملكية شيء فيها، ولكنه مفهوم ضمناً بيني وبين إخوتي أنني أملك ثلث الشقة وإن لم يُسجل ذلك في العقد، ولكن والدي بعد زمن بدأ يعتبر نفسه مالكاً للشقة بالكامل وأن المبلغ الذي دفعته لا يثبت ملكيتي لثلث الشقة ـ وتعلمون أن الفرق في ذلك هو ارتفاع أسعار العقارات وبالتالي تغير نصيب كل منا في المبلغ المدفوع ابتداء عند شراء الشقة ـ والآن أريد أن أتملك الشقة بأن أقوم بشراء نصيب والدي بالمرابحة عن طريق البنك الإسلامي بأن أتفق مع والدي أن يكون الثمن المدفوع له هو رأس ماله الذي دفعه عند الشراء فقط، بحيث تصبح المعاملة بيع الشقة بالكامل من والدي ـ لأنها مسجلة باسمه ـ لي بثمن أقل بكثير من سعرها اليوم، وهو ثلثي سعرها قبل خمس سنوات، ولكن في حقيقة الأمر أن الهدف من هذه المعاملة هو إعادة رأس مال والدي وتملكي للشقة بالكامل، وكل ذلك طبعاً بالتراضي بيني وبين والدي، وسؤالي حول جواز هذه المعاملة بالمرابحة من عدة أوجه: البنك سيشتري الشقة بالكامل من والدي نظراً لأنها مسجلة باسمه ثم سيبيعها لي بالكمال، مع العلم بأنني أفترض ضمناً تملكي لثلثها وإن لم يسجل ذلك رسمياً في العقود، أي أن البنك سيشتري نصيبي المفترض ضمناً ثم سيبيعه لي، مع أن حقيقة المعاملة هو أنني أريد شراء نصيب والدي فقط، وأن الثمن المدفوع للشقة أقل بكثير من سعرها الحالي، ولكن ذلك كما أشرت بالتراضي بيني وبين والدي، لأنني أسكن الشقة بالفعل ووالدي لا يهمه سوى عودة رأس ماله على اعتبار أن شراء الشقة كان لي في الأصل، وعملية المرابحة ستتم وأنا أسكن الشقة بالفعل ولن يحصل أي تغيير سوى ملكية الشقة في العقود، أرجو إفادتي عن جواز هذه المعاملة المالية من عدمه، وإن كان فيها مداخل، أو شبهات فيرجى نصيحتي للحل الأمثل في مثل هذه المسألة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة المذكورة لا تصح ولا يجوز الإقدام عليها، لأنك تبيع الجزء الذي تملكه نقداً، ثم تشتريه بأكثر نسيئة وهذه عينة محرمة، لما فيها من التحايل على البنك ومخادعته بإخفاء حقيقة الأمر عنه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة وحسنه شيخ الإسلام.

وبالتالي، فلا يجوز ذلك، لكن يمكنك أن تجري معاملة تورق مع البنك في سيارة، أو عقار آخر، فإذا ملكته بعته بثمنه وسددت لأبيك ثمن نصيبه في الشقة، وإن كان رأس ماله فحسب فلا حرج في ذلك وهو من بيع التولية وبيع التولية كما عرفه العلماء: هو نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح ـ وهذا البيع جائز، كما يمكنك أن تخبر البنك بتملكك لثلث الشقة فيشتري البنك ثلثيها من أبيك ويبيعها عليك، وهذا مخرج آخر، وأما الحيلة على البنك وإخفاء حال الشقة عنه وكونك تملك جزءاً منها، فهذا لا يجوز، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 128739، 138272، 134812.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
البيع بهذه الطريقة فاسد
هل هذه الصور من بيع ما لا يملك الشخص؟
شراء استحقاق قطعة أرض حكومية قبل القرعة
الواجب على من اشترى كتبًا فيها بعض المخالفات الشرعية
حكم تملُّك الذهب من خلال تسلّم شهادات تمثل مقادير معينة
بيع نقاط اللعبة إذا كان من شروطها المنع
شراء أدوية مكتوب عليها: (خاص وزارة صحة)
البيع بهذه الطريقة فاسد
هل هذه الصور من بيع ما لا يملك الشخص؟
شراء استحقاق قطعة أرض حكومية قبل القرعة
الواجب على من اشترى كتبًا فيها بعض المخالفات الشرعية
حكم تملُّك الذهب من خلال تسلّم شهادات تمثل مقادير معينة
بيع نقاط اللعبة إذا كان من شروطها المنع
شراء أدوية مكتوب عليها: (خاص وزارة صحة)