عنوان الفتوى : حضانة الأطفال ونفقتهم على من؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لي أخت خالعت زوجها ولديها طفلان بنت وولد أعمارهما 2و 3سنوات وحكم لها القاضي بالطلاق وبالنفقة على الزوج للأطفال فقط والآن اختلفنا من له حق الحضانة حيث إن جد وجدة الأطفال من أمهم يعيشان معي أنا خال الأطفال وقد تزوج والد الأطفال وهو يطالب بحضانتهم وقد اتفقنا ودياً معهم بعد زواج الأم على أن يأخدو الأطفال وأن يحضروهم يوماً في الأسبوع لتشاهدهم أمهم ولكنهم بدأوا لا يحضرون الأطفال وعندها أمسكنا الأطفال وقلنا له أن الحضانة لدينا مع العلم أنهم بعد الاتفاق على أخذ الأطفال توقفوا عن دفع النفقة فهل يجوز لنا حضانة الأطفال الآن ومطالبتهم بالنفقة في الفترة السابقة؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حق الحضانة للأبوين في حال اجتماعهما، فإن افترقا فالحضانة للأم ما لم تتزوج، فإن تزوجت فتنتقل الحضانة لأم الأم باتفاق المذاهب الأربعة.
وعليه، فما دامت جدة الأطفال لأمهم موجودة وليس بها مانع من موانع الحضانة، كالزواج برجل أجنبي عن الأولاد، فالحضانة لها، ونفقة المحضون من ماله إن كان له مال، وإلا فمن مال من تلزمه نفقته، وهو الأب كما في السؤال.
ولكم مطالبة الأب بالنفقة زمن بقاء الأولاد لديكم بالمعروف دون عنت، وبقية التفاصيل تجدونها في الفتوى رقم: 9779.
والله أعلم.