عنوان الفتوى : هل يرفع المصلي يديه عند القيام من التشهد الثاني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مسبوق في الصلاة فهل أرفع يدي عند القيام من التشهد الثاني؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن رفع اليدين يسن في أربعة مواضع من الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام إلى الركعة الثالثة، وإذا كنت تقصد بالتشهد الثاني التشهد الأخير بالنسبة للإمام فإن كنت قد أدركت معه ركعتين فيسن لك رفع اليدين عند القيام للثالثة، وإن كنت أدركت أقل أو أكثر فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 26217. أن الأظهر أن المصلي إذا قام من التشهد يرفع يديه، سواء كان قائما إلى ثالثة أو لا، وانظر الفتوى رقم: 136326، والفتوى رقم: 24038.. هذا مع أنه لا يلزم من ترك رفع اليدين شيء.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم صلاة من كبر في الرفع من الركوع ثم أتى بالتسميع وسجد للسهو
حكم صلاة من أبدل كلمة (آمين) بعد الفاتحة بغيرها أو زاد عليها
حكم من أتى بتكبيرة الانتقال بعد السجود
عدم إلصاق القدم بالقدم لا يبطل الصلاة
السر والجهر بين الإمام والمأموم والمنفرد في الذكر والدعاء والتكبيرات
صفات سترة المصلي وما تحصل به
لا حرج في اتخاذ الكرسي سترة للمصلي
حكم صلاة من كبر في الرفع من الركوع ثم أتى بالتسميع وسجد للسهو
حكم صلاة من أبدل كلمة (آمين) بعد الفاتحة بغيرها أو زاد عليها
حكم من أتى بتكبيرة الانتقال بعد السجود
عدم إلصاق القدم بالقدم لا يبطل الصلاة
السر والجهر بين الإمام والمأموم والمنفرد في الذكر والدعاء والتكبيرات
صفات سترة المصلي وما تحصل به
لا حرج في اتخاذ الكرسي سترة للمصلي