عنوان الفتوى : اللباس الذي زال عنه أثر السحر لا يرمى
زوجي ذهب عند رجل من أجل العلاج من العقم ولم يكن يعلم أنه ساحر فأعطاه بعض الأشياء وطلب منه شراء جلباب وكتب عليه وقال له أن يلبسه عند الجماع، وعند ما قال لي زوجي ما قال له الرجل وما أعطاه له وقال له عن السحر الذي وجدناه في البيت والذي لا يعلم عنه إلا أنا وزوجي والرجل الذي رقانا أخبرته أنه ساحر وأتينا بالراقي وقرأ على الأشياء التي أتينا بها من عند هذا الساحر وقال لنا ليس علينا رمي الجلباب، لأنه أبطلها ورمينا الأشياء الأخرى، فهل نرمي الجلباب أيضا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم الذهاب إلى السحرة والكهان، وذلك لما روى أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا، أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.
وفي رواية: من أتى ساحرا، أو كاهنا، أو عرافا.
وفي رواية لمسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما.
وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 64978وما أحيل عليه فيها.
كما بينا الكيفية الشرعية للتخلص من السحر في الفتوى رقم: 41443وما أحيل عليه فيها.
وبخصوص الجلباب المذكور: فإنه إذا أبطل عنه السحر وأزيل ما كتب عليه وكان يصلح للاستعمال فإن رميه والحالة هذه يعتبر من إضاعة المال المنهي عنه في الشرع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال, وإضاعة المال, وكثرة السؤال. متفق عليه.
والله أعلم.