عنوان الفتوى : المخاطبة بين الجنسين دون المحارم (إني أحبك في الله) باب فتنة
هل يحق للمرأة أن تقول للرجل سواء من المحارم أم غير المحارم العبارة التالية: (أحبك في الله). أم العبارة مقتصرة على نفس النوع من الجنس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قول الرجل للمرأة أو المرأة للرجل: (إني أحبك في الله) لم يُعهد عن السلف الصالحين، وإن كان معنى الجملة صحيحاً، بل يجب على المؤمن أن يكون محباً للمؤمنين والمؤمنات، بأن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يفرح لفرحهم، وأن يحزن لحزنهم، وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أحب أحدكم صاحبه، فليأته في منزله، فليخبره أنه يحبه لله" رواه ابن المبارك في الزهد عن أبي ذر وصححه الألباني .
فظاهر هذا الحديث يدل على أنه أراد الرجال، ولا مانع أن يشمل النساء بمعنى أن المرأة إذا أحبت المرأة جاز أن تقول لها: (إني أحبكِ في الله) وقد أفاد هذا المعنى المناوي في كتابه (فيض القدير).
أما قول الرجل ذلك للمرأة أو قول المرأة للرجل، فهذا ما لا يتناوله الحديث، ولأن ذلك يفتح باب فتنة عظيمة قد تؤدي إلى الكبائر والعظائم، نعوذ بالله من ذلك.
وقد سبق أن أجبنا على هذا الموضوع برقم: 1109.
والله أعلم.