عنوان الفتوى : حكم ما كتبه الوالد لأولاده معلقا بموته
أبى يمتلك مالا وقطعة أرض وسيارة - موديل قديم - ومكتب إيجار، توفي وكتب لي - بيعا وشراء - قطعة الأرض، وكتب لأختي شقة، ونحن ابنتان وأمي فقط مع عمتي، وترك السيارة والمكتب كميراث شرعي، واكتشفنا بعد وفاته عام ٢٠١٠ أنه ترك أيضا لي ولأختي مبلغا ماليا مناصفة بالبنك باسمينا، كل هذه التنازلات تمت بكامل إرادته عام ١٩٨٩. المشكلة أن عمتي ترفع علينا قضايا، وتريد أن تدخل هذه الأشياء بالميراث. هل أبي عليه إثم ؟ وهل علينا أن نعطي عمتي نصيبا شرعيا فيما كتبه لنا والدنا ؟ نحن نخاف الله، مع العلم أن والدي كان شديد البخل، ولا يصرف علينا، وتحملت أمي كل أعبائنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان نفاذ ما كتبه الوالد لبنتيه معلقا بموته، فهو وصية في حقيقة الأمر، ولا وصية لوارث إلا بإذن بقية الورثة. وعلى ذلك فتصرفه لا ينفذ إلا بإذن الورثة، ويجب أن يُرد ما كتبه إلى تركته ويقسم قسمة شرعية على جميع الورثة.
وأما إن كان قد ملكه لهما في حياته وحازتاه بالفعل، بحيث يمكنا من التصرف فيه كما يتصرف المالك في ملكه، فهذه هبة، وهي نافذة بشرط العدل فيها بين الأولاد، ما دام وهبهما ذلك في صحته ورشده وطوعه.
وأما إن كانت الهبة ليست عادلة فيجب على من فُضِّل من البنتين أن تعطي أختها من هبتها ما يتحقق به العدل، وراجعي الفتويين رقم: 107734، 140560.
والله أعلم.