عنوان الفتوى : حرمة مصافحة المرأة لغير محارمها وهل تكشف وجهها أمام الصبية
هل يحق للزوجة المنتقبة أن تسلم بيدها على ابن خالها، أو خالتها، أو عمها، أو عمتها؟ وهل يحق لها أن تكشف وجهها على الأطفال في سن 10 سنوات وليسوا من أقاربها؟ ومتى يجب عليها أن لا تكشف وجهها على هؤلاء الأطفال غير الأقارب؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فابن الخال والخالة وابن العم ليسوا من المحارم ولا يجوز للمرأة مصافحة رجل غير محرم لها ـ سواء كان من أقاربها أم لا ـ فقد قال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني في المعجم الكبير، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع.
وعليه، فلا يجوز لتلك المرأة مصافحة أقاربها المذكورين إن كانوا بالغين ولم يكونوا من محارمها، ولا فرق في ذلك بين المنتقبة وغيرها، أما إن كانوا من محارمها فلا حرج عليها في مصافحتهم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 59671.
ويجوز للمرأة كشف وجهها بحضور الطفل البالغ عشر سنوات سواء كان من أقاربها أم لا، لأنه غير بالغ ولا مراهق، فالبلوغ يكون بخمسة عشر سنة على القول الراجح، والمراهق من قارب البلوغ بحيث صار ابن أربعة عشر سنة ونحوها، جاء في الغرر البهية لزكريا الأنصاري: المراهق من قارب البلوغ أي بالسن بأن يكون ابن نحو أربع عشرة سنة. انتهى.
وراجع المزيد في الفويين رقم: 18947، ورقم: 18585.
ويجب عليها عدم كشف وجهها أمام هؤلاء الذكور إذا صاروا بالغين، أو قاربوا البلوغ لا فرق في ذلك بين القريب وغيره، وراجع أيضا الفتوى رقم: 30063.
والله أعلم.