عنوان الفتوى : الرشوة لإبطال حق أو حد أعظم جرماً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد رأيكم فيما يتعلق بالرشوة، هل يمكن تقديمها إذا كان الأمر يتعلق بدرء حد من حدود الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرشوة هي دفع المال لإبطال حق أو إحقاق باطل، وهي حرام بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، أما القرآن فقد قال الله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:188] .
وأما السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم" رواه أحمد ، وصححه الألباني ، وهذا الوعد يشمل تحريم الرشوة لتضييع حقوق الخلق، أو لتعطيل حدود الله، ودفع الأموال لأجل ذلك حرام، وأخذها سحت.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من السعي لإبطال الحدود بعد وصولها إلى السلطان، كما في الصحيح من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين شفع في حد المرأة التي سرقت - وهي من بني مخزوم من قريش - فقال صلى الله عليه وسلم مغضباً: "أتشفع في حد من حدود الله؟!!" ، ثم قال: "إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد" رواه البخاري ومسلم .
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها