عنوان الفتوى : هل يلزم المرأة التزام قوانين الإقامة التي تمنعها من العمل
أنا امرأة متزوجة وأعيش في أمريكا. قبل أن آتي إلى هذا البلد أعطيت فيزا على أساس أني ملحقة بزوجي, وبناء عليه علمت أنه قانونيا من يحمل فيزا الملحق لا يسمح له بالعمل ولا الدراسة داخل أمريكا، بعد مدة من الإقامة هنا بدأت أشعر بأني مكبلة فلا يمكنني أن أعمل أو أدرس لأملأ وقتي خاصة أن زوجي يدرس ويقضي وقتا لا بأس به خارج المنزل. فهل إذا سمحت لي فرصة عمل معين في حدود الشرع, هل يعتبر حراما علي أن أعمل ما دام هذا مخالفا لشروط الفيزا من حيث منع العمل؟ وهل من العدل أن يمنعوا الزوجة من الاستفادة من قدرتها وعلمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المسلم بحكم إقامته في تلك الديار ملزم شرعا باحترام ما لا يتعارض مع الشرع من قوانينهم التي يسيرون بها حياتهم وحياة من يقيم معهم, فلا يجوز للشخص مخالفتها لأن من شروط منحهم الإقامة للشخص أن يحترم القانون المعمول به في البلد، وقد أمر الله بالوفاء بالعقود فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. {المائدة: 1} وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وبناء على هذا لا يجوز لك العمل ما دمت قد التزمت بهذا الشرط بموجب حصولك على التأشيرة.
والله أعلم.