عنوان الفتوى : حكم الصلاة في مسجد بجانبه غرفة بها قبر بدون جثة ، وقد سمي المسجد باسم الميت
ما حكم الصلاة في مسجد بجانبه غرفة بها قبر بدون جثة ، مع العلم أن المسجد يحمل اسم الجثة ؟ .
الحمد لله
لا تجوز الصلاة بالمساجد التي بنيت على القبور ؛ لما في ذلك من مشابهة أهل الكتاب ،
وصيانة للتوحيد ، وسدا لذريعة الشرك بالقبور الذي هو أصل عبادة الأصنام .
والمسجد الذي بني على قبر ، أو بني بجانبه القبر ، وسمي باسم صاحب القبر : مخالف
لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك ، خارج - بهذه المخالفة - عن حد التقوى
التي وصف الله بها المسجد الذي يستحق أن يُصَلَّى فيه . قال تعالى : ( لَا تَقُمْ
فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ
أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُطَّهِّرِينَ * أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ
فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ) التوبة/ 108 ، 109 .
وقد تقدم بيان ذلك مفصلا في عدة أجوبة ، راجع إجابة الأسئلة رقم : (21394)
، (26312) ، (104330)
.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون القبر فيه رفات حقيقية لبعض الموتى ، أو كان ذلك وهما
من الأوهام ، وخداعا من سدنة هذه المشاهد والقبور ، فالفتنة حاصلة بكل ذلك ، وذريعة
الشرك موجودة في الصورتين ، وغالب المشاهد المزعومة لأصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم ، وآل بيته ، في البلدان : هي من النوع المكذوب الذي لا توجد فيه رفات هؤلاء
المذكورين حقيقة ، بل ربما لم توجد فيه رفات لأحد أصلا !!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وأما هذه المشاهد المشهورة فمنها ما هو كذب قطعاً ؛ مثل المشهد الذي بظاهر دمشق
المضاف إلى أبي بن كعب ، والمشهد الذي في ظاهرها المضاف إلى أويس القرني ، والمشهد
الذي في سفح لبنان المضاف إلى نوح عليه السلام ، والمشهد الذي بمصر المضاف إلى
الحسين ؛ إلى غير ذلك من المشاهد التي يطول شرحها بالشام والعراق ومصر وسائر
الأمصار ، حتى قال طائفة من العلماء ، منهم عبد العزيز الكناني : كل هذه القبور
المضافة إلى الأنبياء لا يصح منها إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أثبت
غيره قبر الخليل عليه السلام أيضاً . وأما مشهد علي فعامة العلماء على أنه ليس قبره
...
وأصل ذلك أن عامة هذه القبور مضطرب مختلَق ، لا يكاد يوقف منه على علم ، إلا في
قليل منها بعد بحث شديد ؛ وهذا لأن معرفتها وبناء المساجد عليها ليس من شريعة
الإسلام ، ولا ذلك من حكم الذكر الذي تكفل الله بحفظه حيث قال : ( إِنَّا نَحْنُ
نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر/9] ؛ بل قد نهى النبي صلى
الله عليه وسلم عما يفعله المبتدعون عندها ، مثل قوله الذي رواه مسلم في صحيحه عن
جندب بن عبد الله قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول :
( إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك ) وقال : ( لعن
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) .
وقد اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد التي على القبور ، ولا
يشرع اتخاذها مساجد ، ولا تشرع الصلاة عندها ، ولا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها
بصلاة واعتكاف أو استغاثة وابتهال ونحو ذلك ، وكرهوا الصلاة عندها ، ثم كثير منهم
قال : الصلاة باطلة لأجل النهي عنها ، وإنما السنة إذا زار قبر مسلم ميت ، إما نبي
أو رجل صالح أو غيرهما ، أن يسلم عليه ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته .. "
انتهى من "جامع الرسائل" (1/31) .
وينظر للاستزادة : إجابة السؤال رقم : (7875)
، (104330) .
والله تعالى أعلم .