عنوان الفتوى : أحوال الصوم عن الميت
مات والدي وعليه أيام لم يصمها في شهر رمضان، بعضها كان قبل سنتين وأخرى قبل عشر سنوات، ولا أعرف عدد الأيام التي أفطرها. قررت أن أصوم عنه قدر استطاعتي. فهل علي الصيام وإطعام مسكين أو أكتفي بالصيام فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي السائل أن الصوم عن الميت ليس واجبا على وارثه أو وليه، وإنما منه ما هو متفق على أنه غير مطلوب منه أصلا، ومنه ما هو مختلف فيه هل هو مطلوب منه أم لا ؟
فالمتفق على عدم طلبه هو ما إذا أفطر لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء حتى مات، إما لاتصال العذر بالموت، أو لعدم وجود الوقت للقضاء مثل أن يفطر أياما من رمضان ثم يموت يوم عيد الفطر.
وأما المختلف في طلبه فهو ما إذا كان عليه صيام قضاء لأيام أفطرها من رمضان، وفرط في قضاء ذلك الصيام حتى مات.
فمن أهل العلم من قال يصوم عنه وليه، مستدلين بما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
ومنهم من قال يطعم عنه عن كل يوم مسكينا على أقوال ذكرناها في الفتوى رقم: 76640, والفتوى رقم: 77116, ويكفيك إن شاء الله أن تجتهد في تحديد قدر الأيام التي عليه وتصوم عنه بقدر تلك الأيام تحريا.
وهذا فيما إذا لم تكن ترتبت في ذمته كفارة لتأخير القضاء، وأما لو كانت الكفارة قد ترتبت عليه فإنه يلزم إخراجها من تركته كسائر الديون إذا لم يتطوع بإخراجها متطوع، وراجع في قدر الكفارة ومتى تجب فتوانا رقم: 66739.
والله أعلم.