عنوان الفتوى : من مات وعليه صوم تركه عمداً
امرأة مات ابنها ثم علمت أنه أفطر في شهر رمضان عمداً لكنها لا تعلم عدد الأيام التي أفطرها، تسأل هل تطعم عنه أم تصوم عنه، مع العلم بأن الصوم صعب جداً عليها، وإن كانت تطعم فهي تسأل عن الكمية التي تخرجها، وهل يجب أن يكون ما تخرجه طعاماً أم لها إخراج نقود، وإن كانت تصوم هل تصوم عن كل يوم يوما أو عن كل يوم 60 يوما، أفيدونا يرحمكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن مات وعليه صوم تركه عمداً فقد اختلف أهل العلم فيه على قولين:
القول الأول: أنه يصام عنه بدل كل يوم، يوم واحد، لحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.
وأمر الولي بالصوم محمول على الندب، لقول الله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}.
والقول الثاني: أنه يطعم عنه، عن كل يوم مد طعام من غالب قوت البلد الذي هو فيه، وهو ما يساوي 750 جراماً تقريباً، ولا بد من كونه طعاماً، ولا تجزئ النقود عند أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، وللمزيد من الفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 76640.
وأما عن عدد الأيام فإن لم يعلم عددها يتحرى فيها بما يغلب على الظن براءة الذمة به.
والله أعلم.