عنوان الفتوى : تغيير العقد من مدرس إلى غيره لا يجوز إلا بشروط
أنا مصري تعاقدت للعمل بالسعودية في وظيفة مدرس وعندما سافرت اضطرني الكفيل لأن أعمل في مؤسسته وليس في المدارس وعدد ساعات العمل 10 ساعات يومياً والخميس أيضا عمل ولم أستطع أن أرفض مضطراً لأسباب كثيرة فهل لي الحق أن آخذ منه فرق ساعات العمل وإذا رفض وتحت يدي مال له هل آخذ منه بدون أن يدري بقدر راتبي وثمن الساعة من الراتب بالضبط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود..) [المائدة:1] فالواجب على هذا الذي تعاقد معك على أن تعمل مدرساً أن يفي بعقده فيما يتعلق بنوع الوظيفة ووقتها، وعدد أيام العمل، ولا يجوز له أن يخلف، إلا إذا كان قد نص في العقد على أن له أن يغير نوع الوظيفة أو وقتها، فله ذلك.
أما بالنسبة لك أنت فما دمت قد رضيت بالعمل الأخير وعدد ساعاته وأيامه، فلا يجوز لك إلا الاستمرار على ما اتفقتما عليه، حتى تنتهي مدة العقد، فإن انتهت فلك الرفض، أما أخذ شيء من أمواله خفية تحت مبرر الاضطرار فإنه لا يجوز، وهو من الخيانة والسرقة.
والله أعلم.