عنوان الفتوى : حكم مشاركة من تحوم شبهات حول ذمته وأمانته
موضوعي هو: أريد أن أدخل مع أحد الأشخاص في نوع من أنواع التجارة وهي شراء سيارات مستعملة من حر مالنا الشخصي وإصلاحها من أي عيوب فيها أي تجديدها عن حالتها السابقة إلى حد ما ثم بيعها بثمن أعلى من ثمن الشراء الأول، ولكن المشكلة تكمن في أنني أشك في ذمة هذا الشخص ولست متأكدا أي من الممكن أن تكون فيها عيب ويدلس على المشترى ويبيعها على عيبها دون علم المشتري وقد لا يدلس ويأتي شكي في هذا الشخص من قبيل أن هذا الشخص زميل في العمل ولكن ليس معي في الإدارة ومحل عمله موقع في المملكة هو المشرف عليه ومديره الأساسي خرج من الشركة لكونه يزور في فواتير لصالحه بمبالغ كبيرة جدا وللأسف زميلي هذا كان يعرف الأمر ولم يخبر الشركة إلا بعد ما تم الإمساك بهذا المدير والشركة أبقت على هذا المشرف وتم سجن المدير ثم هرب وهذا الموضوع منذ سنتين والآن هذا المشرف منتظم في الموقع ولم يظهر عليه أي تزوير، أو أي شائبة حتى الآن أمامي ولم أسمع بذلك من أحد غيري، فهل أدخل في هذه التجارة معه بشروط بيني وبينه؟ فمثلا أن يعاهدني أن التجارة تكون سليمة 100% بما يرضي الله، أو أسأله عن كل عملية شراء وبيع مستقلة، وكيف آخذ عليه العهد؟ وهل أجعله يقسم على كتاب الله بتقوى الله في عمله وعدم غشه للمتعاملين معه؟ وإن كان القسم ليس هو الحل المناسب، فما الطريقة التي ترونها فضيلتكم في أن أضمن أنه لن يدلس على أحد، أو يغش أحدا؟ أم أنه لا يجوز أصلا أن أعقد معه شراكة؟ وجزيتم خيرا، أتمنى أن أكون سببا في إصلاح هذا الشخص وأن أكسب من الحلال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن ناحية الحلال والحرام، لا يوجد في ما ذكره السائل مانعا من مشاركة هذا الشخص، خاصة إذا عامله السائل بالطريقة التي ذكرها في سؤاله من مشارطته على سلامة معاملاته من الناحية الشرعية، والتشديد عليه في التوثيق بالقسم وأخذ العهود ونحو ذلك.
وأما من ناحية الورع والتحري: فهذا باب واسع وليس له حد ينتهى إليه، فإن أراد السائل أن يبحث عن شريك آخر يتميز بالصلاح الظاهر ويعرف بتحري الحلال فهذا أفضل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ ـ والنسائي وأحمد، وصححه الألباني.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 126045
والله أعلم.