عنوان الفتوى : زكاة المال المستفاد أثناء حول مال سابق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كان عندي مبلغ من المال، وصرفت منه، وبقي جزء قليل، وقد بلغ الحول، ثم جاءني مبلغ مائة ألف ولم يبلغ الحول، فهل أخرج الزكاة عن المالين؟ أم فقط في المال القديم؟ مع العلم أن المال الأول ليس له علاقة بالآخر، ومع العلم أنني اشتريت بالمائة أرضا، فهل أخرج عنها زكاة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبالنسبة للمال الأول الذي ذكرت أنه بقي منه قليل، فإن كنت تقصدين أنه نقص عن النصاب قبل أن يحول عليه الحول، فالجواب أنه لا زكاة فيه. وأما إن كان قد حال عليه الحول وهو نصاب أو أكثر فالواجب عليك الآن إخراج الزكاة عن المال الذي حال عليه الحول وهو بالغ النصاب، وإذا لم يحل الحول على نصاب فإنه لا زكاة عليك، وبالنسبة للمال المستفاد ـ الجديد ـ فبما أنه ليس نماء للأول فإنه لا يضم إليه في الحول ويستأنف له حول جديد، ثم إن كنت قد اشتريت به الأرض بنية التجارة فإنك تقومين الأرض عند حولان الحول على المال الذي اشتريتها به وتخرجين منه ربع العشر: 2.5% ـ لأن عروض التجارة تزكى عند حولان حول الأصل الذي اشتريت به، كما بيناه في الفتوى رقم: 126796.

وأما إن كنت قد اشتريتها ولم تنوي بها التجارة فإنه لا زكاة عليك فيها، وانظري الفتوى رقم: 125394، عن الزكاة في الأرض متى تجب؟. والفتوى رقم: 144581، عن زكاة المال المستفاد الذي ليس نماء للأصل.

والله أعلم.