عنوان الفتوى : لا طاعة للأهل في طلب الطلاق من الزوج
هل تجب طاعة الأهل في طلب الطلاق من الزوج؟ فأهلي يصّرون عليّ أن أطلب الطلاق من زوجي وإلا فسوف يقاطعونني ويعتبرونني عاقة لهم، لأنهم يرون أن زوجي ليس فيه الخير لي وأنه ليس أميناً عليّ، وأنا محتارة هل أرضي أهلي وأطلب الطلاق؟ أم أرضي زوجي وأرجع لبيتي؟ فأنا في حيرة من أمري لا أريد أن أعق أهلي ولا أريد غضب زوجي وخائفة من عذاب الآخرة أريد مشورتكم، وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا طاعة لأهلك في طلب الطلاق من زوجك، وليس ذلك من البر بوالديك، ولا تكونين عاقة بمخالفتهما في ذلك فإنما الطاعة في المعروف، قال المرداوي: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها.
وقال ابن تيمية: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب.
وإذا كان أهلك يسعون لتطليقك من زوجك لغير مسوغ فهم ظالمون وآثمون إثماً كبيراً، قال ابن تيمية: فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة، وهو من فعل السحرة، وهو من أعظم فعل الشياطين.
لكن عليك في كل الأحوال أن تحسني إلى والديك، فإن حق الوالدين عظيم ولا يسقط حقهما في البر مهما كان حالهما.
والله أعلم.