عنوان الفتوى : الدم إذا عاود النفساء قبل تمام الأربعين فهو دم نفاس
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
رزقنا الله ببنت قبل ثلاثة أسابيع وجامعت زوجتي لما أنقطع الدم وهي لم تكمل أربعين يوما، وفي المرة الثانية ظهر الدم في القضيب وهي غير متأكدة من هذا الدم، هل دم الحيض أم دم النفاس؟ فما الحكم في ذلك؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا إثم عليك في جماعك زوجتك حال طهرها، لأن وطء النفساء إذا طهرت ولو قبل الأربعين جائز، وانظر الفتوى رقم: 38709.
ولكن إذا عاودها الدم قبل تمام الأربعين فهو دم نفاس على الراجح، ويجب عليها أن تمسك عما تمسك عنه النفساء من الصلاة ونحوها حتى ترى الطهر مرة أخرى، أو يتجاوز دمها أربعين يوماً، وانظر لتفصيل القول في الدم العائد في أثناء الأربعين يوماً الفتوى رقم: 123150.
والله أعلم.