عنوان الفتوى : عدم توثيق عقد النكاح قد يؤدي إلى مفاسد عظيمة
أعمل في بلدة غير بلدي التي ولدت ونشأت فيها ومغترب عن الأهل والوطن والزوجة وأبلغ من العمر30 عاما وقد قابلت إنسانة محترمة ووددت الزواج بها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن المشكلة أنه ليس عندها أي أوراق إثبات للشخصية ومخالفة لقانون الإقامة بدولة الإقامة، فهل الزواج العرفي هو الحل إذا كان هو طريق الحلال؟ أم ماذا أفعل لأبني بها في مرضاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ومع العلم أن زواجنا سيكون لفترة معينة غير محددة الأجل نظرا لوجودي في هذه البلد ونظرا لمخالفتها للقانون ولا يوجد حل سوى مغادرتها للبلاد في أي وقت، فهل الزواج العرفي بيح لي الزواج بها في مثل هذه الظروف؟ أم ماذا أفعل؟ هذا وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج العرفي إن كان المقصود به أن المرأة هي التي تزوج نفسها من غير ولي, فهذا زواج باطل, أما إن كان المقصود به الزواج الذي لم يوثق عند القاضي، لكنه استكمل شروط وأركان الزواج ـ كالولي والشهود والإيجاب والقبول ـ فهو زواج صحيح شرعا, وراجع الفتوى رقم: 5962
كما أن الزواج إن كان مؤقتا بمدة في العقد فهو باطل, أما إذا كان بغير تحديد، لكن الزوج ينوي الطلاق بعد مدة فالجمهور على صحة العقد, وراجع الفتوى رقم: 18668
لكن ننبه إلى أن ترك توثيق العقد قد تترتب عليه مفاسد عظيمة وتضيع بسببه حقوق شرعية خطيرة كالنسب والإرث, وانظر الفتوى رقم: 75053
والذي ننصحك به إن كنت تريد زواج هذه المرأة أن تتزوجها زواجا شرعيا صحيحا وموثقا توثيقا مدنيا, فإن تعذر ذلك وكنت محتاجا للزواج فلتبحث عن غيرها ولتنصرف عنها.
والله أعلم.