عنوان الفتوى :
أنا عمري عشرون سنة، وعندما كان عمري 15 أو 16 سنة كنت ذاهبا إلى العمرة مع أهلي، وأحرمنا وذهبنا للشقة لنرتاح، وقبل العمرة ذهبت أنا وزميلي في مكان لا يراه أهلي في الشقة، والتصقت بمؤخرة زميلي حتى خرج المني، مع العلم أني لم أدخل قضيبي في دبره. فهل علي كفارة أم لا؟ وهل تجب علي إعادة عمرتي أم لا؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخطأت خطأً عظيماً فيما عملت من هذا المنكر، وتجب عليك التوبة منه والبعد عن الخلوة بالشباب الذين تخشى بهم الفتنة، وتجب عليك شاة عند الجمهور.
فقد قال الماوردي في الحاوي: إذا ولج في غير فرج لم يفسد إحرامه كالمستمتع بما دون الفرج، ثم ينظر فإن أنزل فعليه أن يفتدي بشاة لاستمتاعه بالإنزال كالمحرم إذا استمنى بكفه... انتهى.
وقال النووي في شرح المهذب: لو باشر غلاماً حسناً بغير الوطء بشهوة فهو كمباشرة المرأة لأنها مباشرة محرمة فأشبهتها فوجبته الفدية. انتهى.
والمشهور عند الحنابلة أنه تلزم بدنة.
فقد قال ابن قدامة في المقنع: ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة.
وراجع شرح الإنصاف للمرداوي.
وهذا كله عن أثر هذا الفعل على الإحرام، أما إن كنت طفت بالكعبة من غير اغتسال بعد أن نزل المني فهذا الطواف غير صحيح عند جمهور العلماء، وأنت باق على إحرامك عندهم حتى تتحلل بأداء العمرة إلا أن تكون أحرمت بعدها بعمرة أخرى أو حج. وذهب آخرون إلى صحة الطواف مع وجوب جبره بدم كما بينا ذلك بالفتوى رقم: 44669 .
كما نرجو أن تطلع على الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 14019، 113559، 93558.
والله أعلم.