عنوان الفتوى : الوكيل إذا حصل على خصم لمنتجات شركته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة زراعية وأقوم بشراء بعض المنتجات التي نحتاجها في عملنا كالبذور والشتلات وغيرها، وبحكم ترددي على كثير من المنتجين لهذه الأدوات يقوم البعض منهم بعمل خصومات لي ولا يسجلونها بالفواتير بل يسجلون الفاتورة بالسعر الأصلي كأن يسجلوا الفاتورة بإحدى عشر ريال ويقبضون الثمن عشرة ريالات مثلا، مع العلم أنني أنتقي الخامات الجيدة وبالسعر المناسب فما الحكم في هذه الخصومات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسائل يعتبر أجيرا خاصا لدى هذه الشركة، وهو وكيلها في هذه المعاملة، والوكيل يلزمه عمل الأصلح لموكله؛ لأنه مؤتمن.

 فلا يجوز أن يأخذ لنفسه شيئا إلا بعلم شركته، وهذا الخصم من حق الشركة وليس من حق السائل، فلا يجوز له أن يأخذ من الشركة بهذه الفواتير إلا القيمة الحقيقة التي دفعها. وراجعي في تفصيل ذلك الفتويين : 132791، 133132.

والله أعلم.