عنوان الفتوى : تصرف الوكيل في مال موكله لنفسه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طالب جامعي، ولي بعض الأصدقاء من كبار التجار الذين يعطونني بعض الأموال لأقوم بالتصرف بها في بعض الأعمال الخيرية . سؤالي هو: هل يجوز لي أن آخذ من هذه الأموال نسبة معينة "من باب العاملين عليها " وإذا كان هذا جائزا فكم تقدر هذه النسبة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أخي السائل أن تأخذ من تلك الأموال بدون إذن من وكلك في صرفها بحجة أنك من العاملين عليها, والعاملون عليها في باب الزكاة هم الذين يعينهم ولي الأمر كما بيناه في الفتوى رقم: 133254, وانظر للأهمية الفتوى رقم: 119228والفتوى رقم: 50604, و الفتوى رقم: 71754.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟