عنوان الفتوى : حكم التصدق من مال الميت
هل يجوز لي التصدق بمبلغ من مال عمي الذي تركه بعد وفاته لإمام مسجدنا الذي جاء إلينا من منطقة بعيدة وأقام في منطقتنا لكي يصلي بنا، علما بأن هذا الإمام يتقاضى مرتبا بسيطا جدا لا يكفي لسداد حاجاته التي يريدها، وعندما طلبت مني زوجة عمي التصدق ببعض من مال زوجها المتوفى الذي هو عمي فكرت في تقسيم هذا المبلغ على دفعات كزيادة للمرتب البسيط الذي يتقاضاه هذا الإمام في مسجدنا، علما بأن هذا الإمام محتاج للمال فهو أولا طالب ما زال يدرس وأنتم تعرفون متطلبات الدراسة في هذا العصر، ثانيا أن المال الذي يحصل عليه يرسل جزءا منه إلى أهله الذين يبدو أنهم كذلك متحتاجون للمال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المال لم يعد مملوكا لعمك ـ رحمه الله ـ فإنه قد انتقل إلى ورثته بموته, ولهم حق التصرف في هذا المال كما شاؤوا, ومن شاء منهم أن يتصدق عنه بشيء من المال سواء زوجته أو غيرها جاز ذلك وانتفع هو به بالإجماع، ولتراجع الفتوى رقم: 140832
ومن ثم، فإذا وكلتك زوجته في الصدقة بشيء من مالها عنه جاز ذلك, ويصل ثواب تلك الصدقة إلى الميت، ولا بأس في دفعها على أقساط لهذا الإمام ما دام مستحقا للصدقة، لكن ينبغي استئذان المتصدق بتقسيط الصدقة.
والله أعلم.