عنوان الفتوى : هل من شرط التوبة من الربا أن يعجل برد المال للبنك
أخذت قرضا من بنك سامبا، ويقولون إنه بنك ربوي، وقد قرأت في فتوى للشيخ الأطرم أن الطريقة محرمة لأنهم يفعلونها عن طريق السلع يشترونها ويبيعونها، ثم يضعون المال في الحساب، ولأنك لا تراها، وهل هناك سلعة أم لا؟ فهل أتخلص منه واقطع الشك باليقين؟ أم أكمل السداد وليس علي ذنب؟ علما أني وجدت طريقة للتخلص منه عن طريق بنك الإنماء. وطريقتهم هي أنهم يشترون أسهما من أسهم الراجحي أو سابك على حسب ما أطلب بالمبلغ الذي أطلبه ويضعونها في وديعتهم (تصبح ملكا لهم) ثم يبيعوني إياها بنفس المبلغ ويضعونها في وديعتي بعد ما أفتحها عندهم، وأنا أتصرف فيها إما أن أبيعها أو أبقيها، فلو بعتها مثلاً بربح يصبح الربح لي لا يأخذ البنك منه شيئأً، ثم أسدد للبنك على أقساط شهرية بنفس المبلغ، ويأخذ البنك ربح بنسبة معينة. فما رأيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد قرأت للشيخ الأطرم أنه يحرم التعامل بالطريقة المذكورة، فهو أدرى بالبنك وأعلم بما يقول، وعندها تكون قد ارتكبت شيئا محرما يلزمك التوبة منه، والعزم على عدم العود لمثله.
وليس من شرط توبتك أن تعجل للبنك ما لزمك من وراء هذه العملية، وحسبك كما قلنا التوبة النصوح.
وأما المعاملة الثانية فتجوز بشرطين:
الأول: أن تكون الأسهم من الأسهم المباحة شرعا.
الثاني: أن يحصل شراء وبيع حقيقيان، والإ فليس هناك فرق بينها وبين العملية الأولى. وراجع في بيع المرابحة الفتوى رقم: 51801. وفي الأسهم المباحة الفتوى رقم: 100894.
والله أعلم.