عنوان الفتوى : حكم حفر القبور لدفن من سبق موته فيها
تقوم إدارة الشؤون المحلية بتجهيز عدد من القبور قد يبلغ العشرات بمقبرة المدينة، وقبل أن يكون هناك وفيات. فما حكم ذلك ؟ جزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج فيما تفعله هذه الإدارة من إعداد القبور، وإن لم يكن هناك موتى، ولا سيما إذا كان في ذلك مصلحة، وما دامت هذه القبور تحفر لغير إنسان معين، بل من سبق موته دفن فيها فليس في ذلك محظور؛ لأن المحظور أن يحفر الإنسان لنفسه قبرا في مقبرة مسبلة لما فيه من التضييق على المسلمين، وأما حفر الإنسان قبرا في أرض يملكها فلا حرج فيه. ومثله إذا حفرت القبور في المقبرة المسبلة ليدفن فيها من سبق موته. ولتنظر الفتوى رقم : 97030.
وقد ذكر فقهاء الشافعية أن من حفر لنفسه قبرا في مقبرة مسبلة لم يكره ذلك لأنه من الاعتبار، ولكنه لا يكون أحق بهذا القبر، بل لمن سبق موته أن يدفن فيه. قال الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج : قال أي الزركشي : ولو أعد له قبرا يدفن فيه فينبغي أن لا يكره لأنه للاعتبار بخلاف الكفن. قال العبادي : ولا يصير أحق به ما دام حيا ووافقه ابن يونس اهـ : أي فلغيره أن يسبقه إلى الدفن فيه ولا أجرة عليه لأجل حفره. انتهى.
وبه يتضح ما ذكرناه من جواز ما تفعله هذه الإدارة على أن من سبق موته يكون له حق الدفن .
والله أعلم .