عنوان الفتوى : حكم إعداد وتجهيز اللحد للدفن قبل موت الشخص
ما هي المواصفات الشرعية للحد الذي يُدفَن فيه المسلم؟ وهل يمكن تبطينه بالحجارة؟ وهل يجوز إعداد وتجهيز اللحد للدفن قبل موت الإنسان أم فقط عند الدفن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن السنة اتخاذ اللحد عند الدفن، وصفته تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 504.
ولا بأس بتبطين اللحد بالحجارة أو اتخاذ لحد من حجارة إن كانت الأرض رخوة لا يمكن فيها لحد، وراجعي الفتوى رقم: 77197. لكن إذا كانت الحجارة قد مستها النار فيكره إدخالها القبر؛ كما سبق في الفتوى رقم: 61832.
ويجوز للإنسان حفر قبره قبل موته إذا حفره في موضع يملكه، ولا يجوز ذلك قبل الحاجة إليه إذا كان في أرض متاحة للجميع لما في ذلك من التحجير على الغير، ففي مواهب الجليل للحطاب المالكي: قال في المدخل: وليس له أن يحفر قبرا ليدفن فيه إذا مات ; لأنه تحجير على غيره، ومن سبق كان أولى بالموضع منه، ويجوز له ذلك في ملكه; لأنه لا غصب في ذلك، وفيه تذكرة لمن حفر له. انتهى.
وفي مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى وهو حنبلي: وحرم حفر قبر فأكثر بمسبلة قبل حاجة إليه. انتهى. والمقصود بالمسبلة المقبرة الموقوفة.
وبناء عليه؛ فحيث جاز حفر القبر فلا مانع من تجهيزاللحد للدفن قبل موت الإنسان لأنه جزء من القبر.
والله أعلم