عنوان الفتوى : متى يحق للزوجة الامتناع من السفر لزوجها
علي دين وأجاهد في سبيل سداده، وفقر حالي اضطرني إلى ترك شقة الزواج المستأجرة ووضع أثاث منزلي في غرفه أقل إيجارا، وأن تقيم زوجتي في منزل أهلها، وهذا باتفاقي معها ومع أهلها، لأني سوف أسافر للعمل بالخارج، وزوجتي ستقيم عند أهلها لتترك الأولاد عندهم لظروف عملها. وحدث خلاف بيني وبين زوجتي وتدخل أهلها، وطلبت من زوجتي أن تأتي إلى البلد الذي أعمل به لكي نعيش ونعمل هنا لكي نستطيع توفير مسكن لنا. بعد أن وافقت وفي ظل الخلافات رفضت ورفض أهلها ويقول لي أبوها إنها لن تأتي إلي. وعند ما أحضر الشقة ربنا يسهلها وأن أسدد الديون أولا ثم أطلبها، وهي تطلب الطلاق. فهل يجوز لأبيها أن يأمرني بما لا أستطيع الآن مع علمه بظروفي ويمنعني منها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت زوجتك لم تشترط عليك في عقد الزواج ألا تخرجها من بلدها، ووفرت لها سكنا لائقا بحالكما في مكان عملك فلا حق لها في الامتناع من الانتقال للعيش معك، ولا حق لأبيها في منعها، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك.
قال الحطاب المالكي: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها. قال ابن عرفة: يشترط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل.
ولا يجوز لزوجتك أن تطلب الطلاق لغير مسوغ، فإن فعلت فمن حقك حينئذ أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها أو جميعها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.
لكن إن عجزت عن توفير سكن لائق بحالها أو عن نفقتها، فمن حقها أن تطلب الطلاق، وليس لك الحق حينئذ في الامتناع من تطليقها. وتراجع الفتوى رقم: 4977.
والله أعلم.