عنوان الفتوى : هل يشرع للمدني أن يحرم بالعمرة من ميقات أهل ينبع
أنا من سكان المدينة المنورة وأردت الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، ثم عرض لي عارض في مدينة ينبع وسافرت إليها ومنها أحرمت وذهبت إلى مكة، فهل يلزمني شيء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد أتيت إلى ميقات المدينة وأنت مريد للنسك ولو بعد الذهاب إلى ينبع فقد كان الواجب عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة والمسمى أبيار علي وقد سبق أن بينا أن من ذهب من المدينة إلى ينبع وهو ناو للنسك وجب عليه أن يحرم من ميقات المدينة، كما في الفتوى رقم: 125938.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم: 20927، سماحة الشيخ: إني أحبك في الله، ولدي سؤال وهو: أنا من سكان المدينة المنورة، وأريد أن أزور أقارب لي في مدينة ينبع، والتي تبعد عن المدينة حوالي: 250 كم غربا، وأمكث عندهم بعض الأيام، ومن ثم الذهاب إلى مكة المكرمة للعمرة، فهل يجب علي الإحرام من ميقات أهل المدينة المنورة؟ أم أحرم من ميقات أهل ينبع؟ فأجابت اللجنة:
إذا ذهبت من المدينة النبوية تريد العمرة فإنه يجب عليك أن تحرم من ميقاتها ذي الحليفة المسمى الآن ـ أبيار علي ـ ولا يجوز لك تجاوزه بدون إحرام، ولو كنت تريد زيارة أقاربك في مدينة ينبع فإنك تزورهم وأنت محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ـ فلو تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت تريد النسك حرم عليك ذلك، ووجب عليك دم وهو ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية، وتوزعها على فقراء الحرم، فإن لم تستطع ذبح الفدية فإنك تصوم عشرة أيام وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اهـ بتصرف يسير.
والله أعلم.